حكم تاريخى لمحكمة القضاء الإدارى انتصارا لحرية الرأى والتعبير يمنع حجب المواقع والمدونات
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
( الدائرة السابعة )
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/12/2007
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/12/2007
في الدعوي رقم 15575 لسنه 61ق
المقامة من / عبد الفتاح محمد مراد
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء2- وزير الاتصالات و المعلومات3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار5- وزير العدل6- النائب العام7- وزير الداخلية8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنيةو المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي9- وزير التضامن الاجتماعي
1 - رئيس مجلس الوزراء2- وزير الاتصالات و المعلومات3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار5- وزير العدل6- النائب العام7- وزير الداخلية8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنيةو المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي9- وزير التضامن الاجتماعي
الوقائع :
أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/ 2007 أختصم فيها المدعي عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم :-
أولا: بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوي .
ثالثا:- و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الانترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرضها ضد المدعي .
رابعا : حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى
وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20 ، 25 ، 27 ، 2 / 2007،كما أرسل أكثر من بريد الكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ( وأشار المدعي إلي عدد واحد وعشرون موقعا ) لأنها تتضمن تقارير تسئ إلي سمعه جمهورية مصر العربية و اهانة رئيس الجمهورية و التطاول علي بعض الدول العربية وكذلك التطاول علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسئ إلي سمعه الدولة ، وأشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلي أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة ومنها ما تناولته ضد الشرطة وضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك .. وأضاف المدعي انه بعد ظهور كتابة " الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " وحذف ما تضمنته التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسئ إلي الدولة وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حمله شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي علي تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق روابط الكترونية وتم وضعه علي العديد من المدونات وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومنها ما ورد علي مدونة عمرو غربية بتاريخ 7/2/2007 " زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه " وما ورد بمدونة منال وعلاء يوم 8/2/2007 " الراجل طلع أمين شرطة فعلا " وكما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5/2/2007 " أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي" وأضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه هو حثه علي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة علي حساب صفه المدعي باعتباره من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وله العديد من المؤلفات في شتي مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الانترنت وقيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضره معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان وسب نظام الحكم و رئيس الدولة, بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق وتتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة والأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات ونزاهة القضاء.وخلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته وحياته الشخصية والوظيفية والعملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير على سمعتها والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلى علاقتها بالدول العربية الشقيقة.وأختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر .وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوة جلسه 27/3/2007 أمام الدائرة الأولى وفيها قدم المدعى حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر إبريل 2007,وبناءً عليه أُحيلت الدعوة إلى هذه الدائرة ونظرتها بجلسة 7/4/2007 وفيها قدم المدعى عدد سبعا وعشرين حافظة مستندات وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعى واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة وحضر خصوم متداخلون إلى جانب الجهة الإدارية ورادة أسمائهم بمحاضر الجلسة, وبجلسة 5/5/2007حضر المدعى وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوى أضاف فيها عدد ثلاثون موقعا آخر للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم " وزير التضامن الاجتماعي بصفته" , كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل ومذكرة, وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوي وقدم الحاضر عن المدعي علية الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .وبناء علية أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمينالأول :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي وتسيء لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ،الثاني :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلي سمعة المدعي الشخصية والتشهير به والتعويض عن الأضرار التي إصابته من جراء ذلكوخلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكمبالنسبة للطلب الأول : بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفاتوبالنسبة للطلب الثاني :- أولاً عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل ) والمدعى عليه التاسع ( وزير التضامن الاجتماعي ) وقبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحيةثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية ورفض طلب التدخل الانضمامي للمدعى وإلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلبثالثا: برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة وقبولها من هذه النواحيرابعا: قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفاًخامساً: قبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره المحكمةسادساً: إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8/7/2007قدم المدعى مذكرة دفاع وقدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع , وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري واحتياطيا رفض الدعوى, وبجلسة 30/9/2007قدم المدعى مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي :- 1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان2- موقع أوبن أرب نت ( المبادرة لعربية لإنترنت حر)3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع4- مركز هشام مبارك5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير6- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية7- موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان8- موقع المرصد المصري للعدالة9- موقع مركز النديم لعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف10 – موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب11- موقع جمعية العون لحقوق لإنسان12- دار الخدمات النقابية والعمالية13- موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية ( مدى )14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان15- موقع شبكة التكامل الشبابية العربية16- موقع كاتب17- موقع كفاية18- موقع صحيفة الغد19- موقع نهضة مصر20- موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر21- موقع نشطاء الرأى22- موقع ثروة مصر23- موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار24- مجمع مدونات منال وعلاء25- مدونة داليا زيادة26- مدون بنت مصرية27- مدونة واحد من البشر28-مدونة الله الوطن فاطمة29-مدونة سلامندر30- مدونة كفاية حرام31- مدونة الفجر الجديد32- مدونة الله الوطن أم الخلول33- مدونة عرباوي33- مدونة محامي43 – مدونة علي الهامش36- مدونة عبد الكريم عامر37- مدونة نورا يونس38- مدونة جمال عيد39- مدونة مالك مصطفي40- موقع وكالة الإنباء العراقية ونا41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين42- منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة43-موقع منتديات البحرين44- موقع شمسان نيوز45- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير46- موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية47- موقع مركز النور48- موقع الحوار المتمدن49- موقع منظمة اندكسوخلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب وغلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له ضد المدعي عليهم بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية ومن المتدخلين انضماميا لجهة الادارة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وجمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية وحفظ كافة الحقوق الجنائية والمدنية الأخرى وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها علي تقرير مفوض الدولة ودفاع المدعي وخلص إلي التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5/5/2007بما فيها من دفوع ودفاع وبجلسة 20/10/2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلي جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولي التعقيب علي تقرير مفوض الدولة وتضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب الانترنت خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضمها إلي مؤلفة الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت، وأشارت المذكرة إلي أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2007 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيامن حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلي الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت (تسعة وأربعون موقع والمشار إليها بصحيفة تعديل طلباته ومذكرته الختامية) لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه والإساءة لسمعته والتشهير به ، وكذا بأحقيته في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وإلزام المدعي عليهم بصفتهم أضرونه.ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20 ، 25،27 فبراير 2007 بشكاوى طالباً باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها وكان من بين الأسباب التي أستند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن –وأيا كانت صحة هذه الأسباب . ولما كان واجباً على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد طبقاً للقواعد الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقاً للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجاباً أو سلباً يصلح أن يكون محلا ً للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع.ومن حيث أنة عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً.ومن حيث أنة ولئن كانت صفة المدعي كمواطن وكمسلم لا تكفي لإثبات توافر المصلحة لطلب الإلغاء للقرار المطعون فيه استنادا للمساس بالأمن القومي وازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبة إلغاء القرار لسبب أخر وهو المساس بشخصه والتشهير به ومن ثم يكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديرا بالرفض .ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليهم عدا الخامس وزير العدل والتاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بتنظيم وتسير ورقابة مرفق الاتصالات ومن ثم يكونون ذوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم.من حيث أنه وبالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل والمدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات والرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة .ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاًومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعى المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فان المستقر عليه انه يشترط في التدخل وفقا لإحكام المادة26 من قانون المرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة .ومن حيث أن طالبي التدخل يستندون في طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أي محاولة لمس سمعة وكرامة شخص المدعى وصفته القضائية التي يعتزون بها ومكمله لرسالتهم فى المحاماة ولما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين ومسلمين ومحاميين لا تكفى لتوافر المصلحة لتدخلهم في الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحة ذاتيه لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه وهو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم والذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانتفاء المصلحة.ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامي لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فانه ولما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع والمدونات المطلوب حجبها ومن ثم يكون لهم صفة ومصلحة في التدخل بما يتعين قبوله.ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها او إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب ،أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون.ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقه.2 -لكل إنسان حق فى التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:أ - لحقوق الآخرين أو سمعتهمب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها .كما أن الدستور بعد ان ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إتمامها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير ان هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة.ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقيد ، إذا أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا .أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة .وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع .وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه " والحالة هذه" حريا بالرفض.وحيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:أولا: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة.
ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من طلب تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب
ثالثا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية