حيثيات الحكم بالغاء الجمعية العمومية
غير العادية لنقابة المحامين وزيادة الدمغة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008
فى الدعاوى رقم 30517 ، 30607 ، 31187 لسنة 62 ق
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008
فى الدعاوى رقم 30517 ، 30607 ، 31187 لسنة 62 ق
المقامة من :
1- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى
2- مجدى عبد الحليم محمد
3- محمود النادى
4- محمد عبد العزيز
5- أحمد حلمى
6- محمد محمد كمال الدين
7- إبراهيم فكرى إبراهيم
8- سيدة عبد الفتاح
9- أحمد رضا الغتورى
ضد :
1- سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب للمحامين
2- وزير العدل بصفته
1- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى
2- مجدى عبد الحليم محمد
3- محمود النادى
4- محمد عبد العزيز
5- أحمد حلمى
6- محمد محمد كمال الدين
7- إبراهيم فكرى إبراهيم
8- سيدة عبد الفتاح
9- أحمد رضا الغتورى
ضد :
1- سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب للمحامين
2- وزير العدل بصفته
الوقائع
بتاريخ 10/4/2008 أقام المدعون من الأول للرابع الدعوى رقم 30571 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لدعواهم قال المدعون أنه بتاريخ 8/4/2008 أثدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما فى الدعاوى ارقام 29257 ، 29336 ، 29605 لسنة 62 بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، إلا أن المدعى عليه قام اليوم الخميس 10/4/2008 بالإعلان فى ثلاث صحف قومية عن قرار بعقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين حدد لها نفس الميعاد السابق بذات الأوصاف والبنود والأسباب التى احتوى عليها القرار المحكوم بوقف تنفيذه وذلك بناء على ما ورد بالاعلان أن الدعوة تمت بعد الاطلاع على الطلب المقدم من 1100 محامى عملا بحكم المادة 128 من قانون المحاماة . ويطعن الطاعنون على هذا القرار لصدوره من غير مختص لأن مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء قد زالت عنهم الصلاحية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 10/2/2008 فى الدعوى 15924 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس النقابة . وكذلك مخالفة القرار لحكم محكمة القضاء الإدارى فى 8/4/2008 بوقف الجمعية العمومية ، فلا يجوز للمدعى عليه بصفته أن يصدر قرارا جديد يدمجه مع القرار الأول المقضى بوقف تنفيذه وكان عليه أن يمتثل لهذا الحكم القضائى بوقف انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التى كان مقررا لها 10/4/2008 وأن يحدد موعدا جديدا تلبيه لطلب المحامين بعقدها على أن يتم الاعلان عنها قبل عقدها وليس يوم الانعقاد حتى يعطى الفرصة لكافة المحامين للحضور .
وبتاريخ 10/4/2008 أقام المدعون من الخامس حتى الثامنة الدعوى 30607 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة ضد المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ووزير العدل بصفته وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 9/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لدعواهم قال المدعون أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى 29257 لسنة 62 ق بجلسة 8/4/2008 بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة فى 2/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد فى 10/4/2008 فوجئوا باجتماع مجلس النقابة فى اليوم التالى واتخاذ المجلس قرار بالموافقة على طلب مقمدم من اكثر من خمسمائة محامى لعقد الجمعية العمومية غير العادية بذات جدول أعمال الجمعية المقضى بوقف تنفيذ قرار عقدها وبذات التاريخ . ويطعن الطاعنون على هذا القرار لصدوره من غير مختص لصدور حكما ببطلان انتخابات مجلس النقابة وأن الحكم فى الشق المستعجل فى الدعوى 29257 قد بنى فى اسبابه على عدم صلاحية النقيب لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانه فقد صلاحيته ولا يملك سلطة دعوتها للانعقاد فإن ذات المبدأ يسرى على دعوة النقيب للجمعية العمومية بناء على طلب اكثر من خمسمائة محامى طبقا لنص المادة 128 من قانون المحاماة لانه فى كلتا الحالتين فقد النقيب سلطة وصلاحية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
كما اضاف المدعون أن القرار المطجعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام المواد 124 و 126 من قانون المحاماة التى حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية للنقابة والتى تنعقد فى شهر يونيو من كل عام
وبتاريخ 13/4/2008 أقام المدعى التاسع الدعوى رقم 31187 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بذات الطلبات ولذات الأسباب .
وتحددت جلسة 6/5/2008 لنظر الدعاوى الثلاثة أمام المحكمة وفيها قرر المدعون التنازل عن اختصام وزير العدل بصفته وأودعوا ثلاث حوافظ مستندات وققرت المحكمة ضم الدعاوى للارتباط ليصدر فيهم حكما واحد .
وبجلسة 13/5/2008 أودع المدعون حافظة مستندات وأودع الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، وققرت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/5/2008 ثم قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعون يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر بتاريخ 9/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 10/4/2008 وما يترتب على ذلك من اثار على ان يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عله وما ترتب علىه من اثار والزام المدعى عليه المصروفات
وحيث أن المدعون اثبتوا تنازلهم عن اختصام وزير العدل بصفته مما يتعين معه اثبات ترك المدعون للخصومة بالنسبة لوزير العدل .
ومن حيث الشكل فإن الدعاوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ويتعين الحكم بقبولها شكلا .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه بالالغاء وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين مجتمعين الأول هو ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر من الأوراق يرجح معه الغاء القرار المطعون فيه ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث أنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة الأولى من القانون 100 لسنة 1993
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية تنص على انه " تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية " .
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيد اسمائهم بجداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقا لاحكام قانون النقابة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية ..... "
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة رؤساء بهذه المحكمة يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب الاقدمية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ... ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب .وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ اجراءات الترشيح والانتخاب النقيب والمجلس وفقا لاحكام هذا القانون وتتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .. "
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنه " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " .
ومن حيث أن المادة 123 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 تنص على أنه " تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:أ ـ الجمعية العمومية. ب ـ مجلس النقابة "
وتنص المادة 124 من ذات القانون على أنه " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم .... وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية "
وتنص المادة 125 من ذات القانون على أنه : " يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية ...ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها ..., "
وتنص المادة 126 من ذات القانون على أنه " علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة. "
وتنص المادة 128 من ذات القانون على انه "للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة "
كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أنه " يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية بحيث يراعى فيهم ما يلى : .."
ومن حيث أنه المستفاد من هذه النصوص أنه إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون 100 لسنة 1993 السالفة ذكره يتولى اختصاصات مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة اقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل اللجنة على النحو الوارد تفصيلا بالمادة الثالثة من ذات القانون ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع اختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات نقيب المحامين وتتولى اللجنة خلال ستة أشهر اتخاذ اجراءات الترشيح والانتخاب للنقيب واعضاء المجلس .
ومن حيث أن المستفاد من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة أن تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:أ ـ الجمعية العمومية. ب ـ مجلس النقابة " وأن الجمعية العمومية للنقابة العامة تنعقد سنويا فى شهر يونيو فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ويجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد العطجلة القضائية وتختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما يأتى : 1- ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة .
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الغير عادى بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم وحسبما يبين من ظاهر الأوراق أن محكمة القضاء الإدراى - الدائرة الثانية - قضت بجلسة 10/2/2008 فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق برفض الدفوع المبداه فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى اجريت بتاريخ 19/3/2005 وما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .
وبالرغم من صدور هذا الحكم فإن مجلس النقابة العامة للمحامين اصدر قرارا فى 2/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى فى 10/4/2008 للنظر فى اقرا مشروع لتعديل الحد الادنى والاقصى للمعاش وما يتطلبه ذلك من تعديل فئات دمغة المحاماة ورسوم القيد والاشتراك ، وتم الطعن على هذا القرار امام هذه المحكمة بالدعاوى ارقام 29257 ، 29326 ، 29605 لسنة 62 وبجلسة 8/4/2008 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى حيث قضت " بقبول طلبات التدخل ، وبقبول الدعاوى شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار . وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفات هذا الطب . وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ."
وقد ورد باسباب هذا الحكم ( ... أن محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - قد قضت فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بجلسة 10/2/2008 " برفض الدفوع المبداه فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى اجريت بتاريخ 19/3/2005 وما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب " .وبالتالى فإنه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم فى الدعوى سالفة الذكر المقامة ضد نقيب المحامين ورئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، وقد خلت الأوراق من أى دليل يفيد أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بوقف تنفيذه ، وبالتالى فإنه بناء على هذا ما لهذا الحكم من حجية ونفاذ فإن انتخابات مجلس نقابة المحامين بتاريخ 19/3/2005 تعد كأن لم تكن ويكون مجلس نقابة المحامين قد فقد سند بقاؤه ووجوده وليس له ايه سلطة خاصة سلطة مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للانعقاد . وبذلك يكون قرار مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الخميس 10/4/2008 قد قام وبحسب الظاهر من الأوراق على غير سند سليم من الواقع والقانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند التصدى للموضوع وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه . )
ومن حيث البادى من ظاهر الأوراق أنه فى اليوم التالى لصدور هذا الحكم وبتاريخ 9/4/2008 أعلن نقيب المحامين أنه تلقى طلب من 1100 محامى مصادق على توقيعاتهم من النقابات الفرعية بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية صباح يوم 10/4/2008 وأنه قبل هذه الدعوة وقام بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة صباح الخميس الموافق 10/4/2008 وتم نشر الاعلان عن هذا الاجتماع بالصحف الصباحية الصادرة يوم 10/4/2008 فى ذات اليوم المححد لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية .
ومن حيث أنه طبقا لحكم المادة 123 من قانون المحاماة السالف ذكره فإن أجهزة النقابة هى الجمعية العمومية ومجلس النقابة وقد نصت المادة 131 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب واربعة وعشرين عضوا وبالتالى فان الحكم الصادر من هذه المحكمة بدائرة اخرى فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 بجلسة 10/2/2008 ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى اجريت بتاريخ 19/3/2005 وما ترتب على ذلك من آثار يكون قد قضى باعدام قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين والذى يشكل من نقيب واربعة وعشرين عضوا ومن ثم فإنه اعتبارا منتاريخ صدور هذا الحكم فى 10/2/2008 يكون مجلس نقابة المحامين - نقيبا وأعضاء - قد فقد سند بقائه ووجوده وزالت سلطته تماما ، ويكون الطلب المقدم من اعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية قد تم تقديمه الى غير مختص حيث لا يملك النقيب قبول هذا الطلب بعد صدور الحكم ببطلان قرار اعلان نتيجة انتخابه ، كما لا يملك الاستجابة له ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 10/4/2008 بالرغم من صدور حكم اخر يوم 8/4/2008 بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بدعوة ذات الجمعية للانعقاد يوم 10/4/2008 . ويكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر من غير مختص مفتقدا سنده القانونى ومن المرجح الغاؤه عند نظر طلب الالغاء .
ومن حيث انه فضلا عما تقدم فان نص المادة 126 من قانون المحاماة والسالف ذكره قاطع فى أن الاختصاص بتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة وكذلك مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش كل ذلك معقود للجمعية العمومية العادية للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، واذا اناط المشرع بجهة بذاتها باختصاصات معينة أو حدد اجراءات بذاتها لمباشرة الاختصاص تعين الالتزام بما قضى به المشرع خاصة أن قانون المحاماة المشار اليه حرص على تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية للنقابة بصورة واضحة لا لبس فيها ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة بتحديد اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، ولو كانت اجراءات الدعوة لاجتماع الجمعيتين واحدة مادام لا يوجد سبب أو ضرورة ملحة لتجاوز توزيع الاختصاصات التى جاء بها القانون .
ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم ولما كانت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين المحدد جدول اعمالها فى خمسة بنود تتضمن تعديل الاحد الادنى والاقصى للمعاش وتعديل رسوم الاشتراك السنوى ورسوم دمغة المحاماة وهما من الاختصاصات المنوطة بالجمعية العمومية العادية ومن ثم فإن ةهذه الدعوة وحسبما يبين من ظاهر الأوراق تكون مخالفة للقانون ويكون القرار المطعون فيه بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين يوم الخميس 10/4/2008 من المرجح الغائه عند نظر طلب الالغاء ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فانه يتحقق ايضا بالنظر لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها خاصة بما صدر عن هذه الجمعية من قرارات متعلقة بتعديل رسوم الاشتراك الستوى ورسوم دمغة المحاماة لمئات الالاف من المحامين اعضاء النقابة وهى قرارات مصيرية تمس المحامين ونقابتهم .
ومن حيث انه وبناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلان اعمالا لحكم المادة 286 مرافعات .
ومن حيث أن من خسر الشق العاجل من الدعوى يلزم بمصروافته عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولا : باثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى بالنسبة لوزير العدل .
ثانيا : بقبول الدعاوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار . والزمت المدعى عليه بصفته مصروفات الشق العاجل من الدعوى ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان . واحالت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء .