١/٢٩/٢٠٠٨

تقرير عن قضية هويدا طه الثانية
المحضر 402 لسنة 2008 إدارى مركز إمبابة


محضر جمع الاستدلالات : -
بتاريخ 28/1/2008 الساعة 12.30 ظهرا .. فتح المحضر بمعرفة مأمور قسم مركز إمبابة .. أثبت فيه : -
تلقينا بلاغ من نقططة نكلة التابعة للمركز مفاده وجود مجموعة عمل من قناة الجزيرة الفضائية أمام مزرعة خاصة يقومون بالتصوير واللقاء مع بعض الفلاحين والمزارعين ، وبناء عليه قمنا بالانتقال إلى مكان البلاغ حيث تبين لنا وجود السيدة هويدا طه متولى المعدة بقناة الجزيرة وبصحبتها مجموعة عمل مكونة من سائق ومهندس صوت ومصور ويحملون كاميرات تصوير ويقومون بعمل لقاءات مع بعض المواطنين والمزارعين يتحدثون فيها عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار .
وعليه قمنا بمخطابة السيدة هويدا طه وأعلمناها بشخصنا وصفتنا وسألناها عن وجود تصريح معها بالتصوير من عدمه فأخرجت لنا صورة ضوئية ملونة من طلب مقدم الى الرقابة على المصنفات الفنية من قناة الجزيرة الفضائية إلى السيد على أبو شادى يتضمن طلب الحصول على تصريح لتصوير مشاهد داخلية وخارجية لفيلم تسجيلى وثائقى بعنوان " فى الظل " يتضمن موضوعه الطبقات والمهن المهمشة فى المجتمع المصرى . مدون على ظهره تصريح بالتصوير الداخلى والخارجى مشروط بعرض الشرائط بعد الانتهاء من تصويرها على الرقابة على المصنفات وتتحمل الطالبة المسئولية حال عدم عرض الشرائط بعد تصويرها على أن يكون التصريح النهائى بعد عرض الشرائط والموافقة عليها لعدم وضوح موضوع الفيلم الملطلوب التصريح بتصويره .
فسألناها عن حصولها على تصريح من وزارة الداخلية ومن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالتصوير فأجابت بالنفى .
وعليه قمنا بالتحفظ على شريط الفيديو الموجود بكاميرة التصوير وقمنا باصطحاب كلا من السيدة / هويدا طه متولى المعدة بقناة الجزيرة ، والسيد / أحمد صلاح الدين المصور بشركة القاهرة وانتقلنا إلى ديوان القسم لتحرير محضر بالواقعة .
* فتح المحضر مرة أخرى بديوان القسم حيث تم سؤال كلا من هويدا طه وأحمد صلاح الدين عن الواقعة فأفادا بما تقدم وقررت هويدا طه بأن المختص باصدار التصريح هو الرقابة على المصنفات وانها حصلت بالفعل على هذا التصريح .
* انتهى بالمحضر بتوجيه اتهام الى كلا المقبوض عليهما مفادة : أنت متهم بعدم إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بعقد لقاءات صحفية مع بعض المواطنين بالشارع والتصوير بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة .
* تم ارفاق صورة تصريح الرقابة على المصنفات الفنية بالمحضر .
* تم تحريز شريط فيديو صغير فى مظروف بريد ابيض .
تحقيقات النيابة : -
باشرت نيابة مركز إمبابة التحقيق فى هذا المحضر حيث عرض المقبوض عليهما على النيابة وبدأت التحقيقات فى حدود الساعة الثامنة مساء وانتهت التحقيقات الساعة الواحدة مساء .
- بسؤال السيدة / هويدا طه متولى افادت بأنها سبق أن تم اتهامها فى قضية لزالت مداولة أمام القضاء وذلك بسبب حصولها على تصريح بالتصوير من المركز الصحفى حيث أثبت المركز الصحفى بالتحقيقات ان المركز مختص بالتصريحات الخاصة بالمواد الإخبارية فقط وأن الأفلام الوثائقية يختص بها الرقابة على المصنفات وبالتالى فقد توجهت هذه المرة إلى الرقابة على المصنفات وحصلت على تصريح بالتصوير إلا أنها فوجئت بتحرير محضر لها مرة اخرى .
كما قررت هويدا طه بمسئوليتها المنفردة عن العمل وقررت بأن مجموعة العمل المرافقة هى مجموعة تابعة لشركة إعلامية يتم استئجارها للعمل معها يوميا فقط ولا يتحملون مسئولية العمل .
وحال سؤالها عن ما قامت بتصويره أفادت بأنها بصدد تصوير فيلم وثائقى عن الطبقات والمهن المهمشة بالمجتمع وضربت امثلة على ذلك بعمال التراحيل والكمبارس وغيرها من المهن الهامشية . وقررت أنها بصدد ذلك قامت بتصوير عدة لقاءات مع مع عمال التراحيل دار الحوار خلالها عن طبيعة عملهم وأجرهم . وبسؤالها عن معرفتها بالمكان أفادت بانها ليس لديها علم مسبق بمكان تواجد عمال التراحيل والمزراعين المستأجرين وأنها اتصلت بمركز الأرض وطلبت منهم مساعدتها وأن المركز هو الذى حدد لها هذا المكان .
وبسؤالها عن هل تضمن الحوار مع المواطنين حديث عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار أفادت بأن هذا ليس موضوع الفيلم فى الأصل إلا أن عمال التراحيل التى أجرت حوارات معهم هم الذين تطرقوا لهذا الموضوع ليوضحوا بأن أجورهم لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة .
وطلبت النيابة من هويدا طه فى نهاية التحقيق أن تعد بأن تقدم لها أصل التصريح الصادر عن الرقابة على المصنفات الفنية للاطلاع عليها .. ووعدت بذلك .
* استبدلت النيابة وصف المتهم بوصف الماثلة وانهت التحقيق بسؤال " هل لديك اقوال اخرى " دون أن توجه للمقبوض عليهما ثمة اتهام .
الدفاع : -
المحامون الحاضرون قرروا بأن الواقعة موضوع المحضر ليست محل تجريم تشريعى وأن قانون العقوبات يخلوا من جريمة تسمى عدم اتباع الاجراءات والحصول على تصريح ، كما قرروا بأن الجهة المختصة باصدار تصريح التصوير للافلام الوثائقية هو الرقابة على المصنفات وليس المركز الصحفى أو وزارة الداخلية وأن الماثلة حصلت على هذا التصريح بما لا يبرر القبض عليها ومنعها من التصوير .
ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والتحريز . وطلبوا استدعاء ممثل الرقابة على المصنفات والمركز الصحفى لسؤالهم فى شأن الإجراءات المتبعة والجهة المختصة بالتصريح بتصوير الأفلام الوثائقية .
قرار النيابة : -
* يصرف الماثلين من سرايا النيابة .
* يرسل شريط الفيديو موضوع الحرز إلى الرقابة على المصنفات الفنية لفض محتواه وإعداد تقرير بخصوصه .
* يطلب السائق ومهندس الصوت لجلسة تحقيق صباح باكر .
* يطلب المسئول عن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب .
* يطلب المسئول عن الرقابة على المصنفات الفنية .

التقرير إعداد

أحمد حلمى

المحامى

١/٢٨/٢٠٠٨

عاجل : القبض على هويدا طه للمرة الثانية

فى الذكرى السنوية الأولى للقبض على هويدا طه المعدة بقناة الجزيرة بمناسبة برنامجها " وراء الشمس " .. قامت الشرطة المصرية صباح اليوم بالقبض على هويدا طه للمرة الثانية وذلك أثناء قيامها بتصوير أحد برامجها بنطقة إمبابة بالقاهرة .. ورغم أن هويدا حصلت على تصريح مسبق بالتصوير من الرقابة على المصنفات إلا أن الشرطة أدعت عدم علمها بذلك وقامت بالقاء القبض عليها أثناء قيامها بالتصوير . وحتى هذه الساعة لازالت هويدا طه محتجزة بقسم شرطة إمبابة . وقد توجه لها عدد من المحامين .. وجارى متابعة الموقف .

١/٢٣/٢٠٠٨

إجهاض أمنى لمظاهرة ميدان التحرير والقبض على 56 شخص
أجهض الأمن المظاهرة الاحتجاجية المقررة بميدان التحرير احتجاجا على حصار غزة .. وبذات الطريقة التى تم اجهاض مظاهرة السيدة زينب حيث تم تطويق المنطقة منذ الصباح بقوات أمنية مكثفة والقبض على كل من يقترب من المكان .. وتم القبض على أعداد كبيرة تقدر حتى الآن ب56 شخص بحسب التبليغات التى وردت الينا حتى الآن . ومن المقبوض عليهم الدكتور عادل المشد ، وعبد الغفار شكر ، وصلاح عدلى ، وشاهندة مقلد . وعدد لا يقل عن 25 شخص من الاخوان المسلمين جارى حصر اسمائهم .
وفى اخر تحديث تم الافراج عن عادل المشد وعبد الغفار شكر وشاهندة مقلد .. بينما تم نقل المقبوض عليهم الى معسكر الأمن المركزى بالدراسة . وتم نقل مجموعة اخرى الى قسم الدرب الأحمر من بينهم عمرو يوسف ومحمد أحمد وبعض المدونين جارى حصر اسمائهم .
وجارى متابعة الموقف وحصر اسماء المقبوض عليهم .
معلومات لم يتم تأكيدها عن ارتفاع عدد المقبوض عليهم الى 240 شخص
وردت الينا معلومات لم يتم التأكد تفيد ارتفاع عدد المقبوض عليهم من ميدان التحرير إلى 240 شخص تتضمن اعداد كبيرة من الإخوان وعدد اخر من لجنة فك الحصار عن غزة على رأسهم أبو المعالى فائق عضو اللجنة .. و المدون عصام شعبان .
==
تحديث : انتقال المظاهرة الى نقابة المحامين وحصار امنى مشدد
انتقلت مظاهرة ميدان التحرير بعد تفريقها الى نقابة المحامين حيث تجمع عدد كبير من المتظاهرين على سلم نقابة المحامين واستكملوا المظاهرة بينما انتقلت حشود أمنية مكثفة الى منطقة وسط البلد حيث تم حصار نقابة المحامين واغلاق الطرق المؤدية لها واغلاق مداخل مترو الانفاق المؤدية للمنطقة ، وتقوم قوات الأمن المتواجدة باستيقاف المواطنين بالشارع والاطلاع على بطاقتهم ويتم احتجاز بعض المستوقفين بطريقة عشوائية .. وتزداد الاجراءات الأمنية شدة مع مرور الوقت بما ينباء باستمرار حملة الاعتقالات الجارية فى منطقة وسط البلد حاليا .
وجارى المتابعة
.

١/١٧/٢٠٠٨

تقرير عن قضية مظاهرة السيدة زينب
القضية 480 لسنة 2008 إدارى السيدة
محضر التحريات : -
محرر بمعرفة النقيب / محمود محمد طلعت الضابط بمباحث أمن الدولة ، فى 8/1/2007 الساعة 12 ظهرا .. اثبت فيه : -
وردت الينا معلومات من مصادرنا السرية أكدتها التحريات الدقيقة والمستمرة والتى أكدت قيام بعض العناصر الإثارية المناهضة بالتحرك فى الأوساط الجماهيرية والقطاعات المختلفة لحشد العناصر المرتبطة بها لتصعيد نشاطها الإثارى على الساحة السياسية وذلك باتوزيع المنشورات وتنظيم المظاهرات أمام المنشأت الحيوية لبث اخبار كذابة عن احوال المعيشة وارتفاع الأسعار بغرض اثارة الفتنة وتكدير الأمن العام والتحرض على ازدراء نظام الحكم . ومن هذه العناصر التى تم رصدها : -
-1- جورج إسحاق
-2- ابو المعالى محمد فائق
-3- محمد حسن السيد
-4- كمال أبو عيطة
-5- محمد عبد القدوس
-6- ساهر جاد
-7- عبد الحليم قنديل
-8- كريمة الحفناوى
-9- كمال خليل
-10- أكرم حلمى
-11- ضياء الصاوى
-12- محمد عبد السلام عويضة
-13- همام أحمد زايد
-14- فيكتور نجيب
-15- على السيد الفيل
-16- عبد العزيز الحسينى
-17- عصام الشريف
-18- فتحى عصام عليوة
-19- محمد مجدى قرقر
هذا وقد أكدت التحريات أن هذه العناصر اتفقت فيما بينها على حشد العناصر المرتبطة بها وتنظيم مظاهرة بميدان السيدة زينب يوم الخميس الموافق 17 يناير 2008 لبث اخبار وداعيات كاذبة عن غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار بغرض تحريض القطاعات الجماهيرية على أزدراء نظام الحكم .
أذن النيابة : -
عرض على نيابة أمن الدولة العليا وتأشر عليه من المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 8/1/2008 : -
نأمر باتخاذ الإجراءات وضبط المتهمين وفقا لحالة التلبس .
محضر الضبط : -
حرر بمعرفة العقيد /طارق ابو النجا نائب مأمور قسم السيدة زينب بتاريخ 17/1/2008 الساعة 6 مساء وأثبت به الآتى : -
بناء على محضر التحريات المحرر بمعرفة النقيب محمود محمد طلعت الضابط بمباحث أمن الدولة والذى اثبت فيه ورود معلومات من مصادره السرية أكدتها التحريات باعتزام بعض العناصر الإثارية المناهضة تنظيم مظاهرة بميدان السيدة زينب يوم 17/1/2008 بغرض التحريض على أزدراء نظام الحكم وبث دعايات كاذبة عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ، وبناء على الأذن الصادر من السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة بضبط المتحرى عنهم حال تلبسهم بارتكاب الجريمة تم تكثيف الخدمات الأمنية بمنطقة السيدة زينب والشوارع المتفرعة لمراقبة حالة الأمن العام وحماية المنشأت العامة .
وحوالى الساعة الثالثة ظهرا فوجئنا ببعض التجمعات من هذه العناصر الإثارية التى تجمعت وبدأت فى ترديد هتافات معادية للسيد رئيس الجمهورية ومعادية للنظام ،وقاموا بقطع الطريق العام والتجمع فيه وترديد هتافات تتضمن اهانة للسيد رئيس الجمهورية وتبث اشاعات واخبار كاذبة عن سوء أحوال المعيشة وغلاء الأسعار وتحريض المارة على الانضمام لهم مما أدى الى تعطيل حركة المواصلات العامة وعليه قامت قوات الأمن المتواجده بتوجيه النصح والارشاد لهم بالتفرق والانصراف وعقب ذلك تم امتثال بعض المتظاهرين وانصرافهم وفر الباقين ، وتم ضبط مجموعة امتنعت عن الامتثال للنصح وأصرت على التجمع وتعطيل حركة المرور . وعليه تم ضبط المجموعة المتظاهرة وبمواجهتهم اعترفوا بالتنسيق مع العناصر الواردة بمحضر التحريات على تنظيم والاشتراك فى هذه المظاهرة للاغراض الواردة بمحضر التحريات . والمتهمين الذين تم ضبطهم هم : -
-1- صفاء المويلحى
-2- عبد النبى حامد
-3- عمرو يوسف
-4- فتحى المتناوى
-5- بيتر ألفريد
-6- محمد السعيد
-7- محمد العجمى
-8- أسامة كامل
-9- محمد عادل
وقد تم ضبط المتهمين والتحفظ عليهم وجارى عرضهم على النيابة العامة .
تحقيقات النيابة : -
عرض المتهمين على نيابة السيدة زينب رفق محضر التحريات ومحضر الضبط ودون وجود ثمة احراز ، وقد تولت النيابة التحقيق والذى بدأ فى حدود الساعة التاسعة مساء وانتهى فى حدود الساعة الثالثة فجرا .
الإتهامات : -
-1- تعمد تعطيل حركة المواصلات العامة وتعريض سلامة وسائل النقل البرى للخطر
-2- الاشتراك فى تجمهر بطريق الاتفاق حال كونه المتهمين اكثر من خمسة اشخاص بغرض ارتكاب جريمة وهى تعطيل حركة المواصلات العامة واثارة الفتن وبث الشائعات الكاذبة والتى من شأنها تكدير السلم والأمن العام
-3- الاشتراك فى الجهر العلنى بغرض اثارة الفتن وبث الشائعات الكاذبة والتى من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
التحقيقات :-
أنكر المتهمين التهم المنسوبة اليهم وانكروا الاعتراف المنسوب اليهم بمحضر الضبط وقرروا أنه تم ضبطهم بمعرفة اشخاص ترتدى الزى الملكى اثناء تواجدهم بمنطقة السيدة زينب .
الدفاع : -
دفع المحامون الحاضرون مع المتهمين ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ، كما دفعوا بخلو الاوراق من ثمة أدلة أدانة باستثناء أقوال مرسلة لمحرر المحضر .
قرار النيابة : -
إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم
التقرير إعداد
أحمد حلمى المحامى
سيدة عبد الفتاح المحامية

١/٠٢/٢٠٠٨

حكم تاريخى لمحكمة القضاء الإدارى انتصارا لحرية الرأى والتعبير يمنع حجب المواقع والمدونات
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
( الدائرة السابعة )
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/12/2007
في الدعوي رقم 15575 لسنه 61ق
المقامة من / عبد الفتاح محمد مراد
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء2- وزير الاتصالات و المعلومات3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار5- وزير العدل6- النائب العام7- وزير الداخلية8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنيةو المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي9- وزير التضامن الاجتماعي
الوقائع :
أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/ 2007 أختصم فيها المدعي عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم :-
أولا: بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوي .
ثالثا:- و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الانترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرضها ضد المدعي .
رابعا : حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى
وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20 ، 25 ، 27 ، 2 / 2007،كما أرسل أكثر من بريد الكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ( وأشار المدعي إلي عدد واحد وعشرون موقعا ) لأنها تتضمن تقارير تسئ إلي سمعه جمهورية مصر العربية و اهانة رئيس الجمهورية و التطاول علي بعض الدول العربية وكذلك التطاول علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسئ إلي سمعه الدولة ، وأشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلي أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة ومنها ما تناولته ضد الشرطة وضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك .. وأضاف المدعي انه بعد ظهور كتابة " الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " وحذف ما تضمنته التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسئ إلي الدولة وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حمله شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي علي تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق روابط الكترونية وتم وضعه علي العديد من المدونات وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومنها ما ورد علي مدونة عمرو غربية بتاريخ 7/2/2007 " زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه " وما ورد بمدونة منال وعلاء يوم 8/2/2007 " الراجل طلع أمين شرطة فعلا " وكما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5/2/2007 " أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي" وأضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه هو حثه علي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة علي حساب صفه المدعي باعتباره من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وله العديد من المؤلفات في شتي مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الانترنت وقيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضره معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان وسب نظام الحكم و رئيس الدولة, بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق وتتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة والأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات ونزاهة القضاء.وخلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته وحياته الشخصية والوظيفية والعملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير على سمعتها والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلى علاقتها بالدول العربية الشقيقة.وأختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر .وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوة جلسه 27/3/2007 أمام الدائرة الأولى وفيها قدم المدعى حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر إبريل 2007,وبناءً عليه أُحيلت الدعوة إلى هذه الدائرة ونظرتها بجلسة 7/4/2007 وفيها قدم المدعى عدد سبعا وعشرين حافظة مستندات وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعى واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة وحضر خصوم متداخلون إلى جانب الجهة الإدارية ورادة أسمائهم بمحاضر الجلسة, وبجلسة 5/5/2007حضر المدعى وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوى أضاف فيها عدد ثلاثون موقعا آخر للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم " وزير التضامن الاجتماعي بصفته" , كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل ومذكرة, وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوي وقدم الحاضر عن المدعي علية الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .وبناء علية أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمينالأول :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي وتسيء لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ،الثاني :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلي سمعة المدعي الشخصية والتشهير به والتعويض عن الأضرار التي إصابته من جراء ذلكوخلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكمبالنسبة للطلب الأول : بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفاتوبالنسبة للطلب الثاني :- أولاً عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل ) والمدعى عليه التاسع ( وزير التضامن الاجتماعي ) وقبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحيةثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية ورفض طلب التدخل الانضمامي للمدعى وإلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلبثالثا: برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة وقبولها من هذه النواحيرابعا: قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفاًخامساً: قبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره المحكمةسادساً: إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8/7/2007قدم المدعى مذكرة دفاع وقدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع , وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري واحتياطيا رفض الدعوى, وبجلسة 30/9/2007قدم المدعى مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي :- 1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان2- موقع أوبن أرب نت ( المبادرة لعربية لإنترنت حر)3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع4- مركز هشام مبارك5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير6- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية7- موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان8- موقع المرصد المصري للعدالة9- موقع مركز النديم لعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف10 – موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب11- موقع جمعية العون لحقوق لإنسان12- دار الخدمات النقابية والعمالية13- موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية ( مدى )14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان15- موقع شبكة التكامل الشبابية العربية16- موقع كاتب17- موقع كفاية18- موقع صحيفة الغد19- موقع نهضة مصر20- موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر21- موقع نشطاء الرأى22- موقع ثروة مصر23- موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار24- مجمع مدونات منال وعلاء25- مدونة داليا زيادة26- مدون بنت مصرية27- مدونة واحد من البشر28-مدونة الله الوطن فاطمة29-مدونة سلامندر30- مدونة كفاية حرام31- مدونة الفجر الجديد32- مدونة الله الوطن أم الخلول33- مدونة عرباوي33- مدونة محامي43 – مدونة علي الهامش36- مدونة عبد الكريم عامر37- مدونة نورا يونس38- مدونة جمال عيد39- مدونة مالك مصطفي40- موقع وكالة الإنباء العراقية ونا41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين42- منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة43-موقع منتديات البحرين44- موقع شمسان نيوز45- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير46- موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية47- موقع مركز النور48- موقع الحوار المتمدن49- موقع منظمة اندكسوخلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب وغلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له ضد المدعي عليهم بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية ومن المتدخلين انضماميا لجهة الادارة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وجمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية وحفظ كافة الحقوق الجنائية والمدنية الأخرى وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها علي تقرير مفوض الدولة ودفاع المدعي وخلص إلي التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5/5/2007بما فيها من دفوع ودفاع وبجلسة 20/10/2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلي جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولي التعقيب علي تقرير مفوض الدولة وتضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب الانترنت خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضمها إلي مؤلفة الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت، وأشارت المذكرة إلي أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2007 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيامن حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلي الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت (تسعة وأربعون موقع والمشار إليها بصحيفة تعديل طلباته ومذكرته الختامية) لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه والإساءة لسمعته والتشهير به ، وكذا بأحقيته في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وإلزام المدعي عليهم بصفتهم أضرونه.ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20 ، 25،27 فبراير 2007 بشكاوى طالباً باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها وكان من بين الأسباب التي أستند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن –وأيا كانت صحة هذه الأسباب . ولما كان واجباً على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد طبقاً للقواعد الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقاً للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجاباً أو سلباً يصلح أن يكون محلا ً للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع.ومن حيث أنة عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً.ومن حيث أنة ولئن كانت صفة المدعي كمواطن وكمسلم لا تكفي لإثبات توافر المصلحة لطلب الإلغاء للقرار المطعون فيه استنادا للمساس بالأمن القومي وازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبة إلغاء القرار لسبب أخر وهو المساس بشخصه والتشهير به ومن ثم يكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديرا بالرفض .ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليهم عدا الخامس وزير العدل والتاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بتنظيم وتسير ورقابة مرفق الاتصالات ومن ثم يكونون ذوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم.من حيث أنه وبالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل والمدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات والرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة .ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاًومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعى المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فان المستقر عليه انه يشترط في التدخل وفقا لإحكام المادة26 من قانون المرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة .ومن حيث أن طالبي التدخل يستندون في طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أي محاولة لمس سمعة وكرامة شخص المدعى وصفته القضائية التي يعتزون بها ومكمله لرسالتهم فى المحاماة ولما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين ومسلمين ومحاميين لا تكفى لتوافر المصلحة لتدخلهم في الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحة ذاتيه لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه وهو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم والذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانتفاء المصلحة.ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامي لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فانه ولما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع والمدونات المطلوب حجبها ومن ثم يكون لهم صفة ومصلحة في التدخل بما يتعين قبوله.ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها او إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب ،أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون.ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقه.2 -لكل إنسان حق فى التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:أ - لحقوق الآخرين أو سمعتهمب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها .كما أن الدستور بعد ان ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إتمامها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير ان هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة.ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقيد ، إذا أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا .أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة .وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع .وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه " والحالة هذه" حريا بالرفض.وحيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:أولا: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة.
ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من طلب تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب
ثالثا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات