تحالف مراقبة الانتخابات
انتخابات المحامين - المتابعة اللحظية
( 3 )
اليوم الأول لفتح باب الترشيح
المرشحين لم تختلف احداث هذا اليوم كثيرا عما ورد بتقريرنا الصادر مسا أمس " المتابعة اللحظية 2 " فنسبة كبيرة من الاخبار الواردة به تحققت بالفعل .
* حمدى خليفة : أول من تقدم بطلب الترشيح .. حضر للنقابة فى موعد مبكر جدا أثار تعجب العاملين . فقد حضر خليفة الى مقر النقابة فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بدون مبرر واضح لهذا التبكير . وجلس مع عدد من انصاره فى بهو النقابة منتظر بدأ العمل . ثم تقدم بأوراق ترشيحه فى التاسعة صباحا واستمر تواجده بالنقابة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا . تراوح وجوده بين الجلوس فى بهو النقابة والطواف مع انصاره حول مبنى النقابة 7 اشواط
. * رجائى عطية : حضر فى هدوء شديد الساعة العاشرة والنصف وتقدم بأوراق ترشيحه ثم جلس فى كافتيريا النقابة ما يقرب من نصف ساعة أجرى خلالها بعض الحوارات الصحفية ثم انصرف بهدوء .
* سامح عاشور : حضر الى النقابة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وسط حشد من انصاره وتقدم بأوراق ترشيحه مع عدد من أعضاء قائمته ثم توجه مع انصاره الى قاعة الحريات حيث عقد مؤتمر صحفى ثم جلس بكافتيريا النقابة وغادرها الساعة الثانية ظهرا .
* حتى الساعة الثانية عشر ظهرا تقدم للترشيح : 10 على مقعد النقيب - 14 على المستوى العام - 45 ابتدائيات - 4 قطاع عام
* ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة شهدت طفرة فى المرشحين فزاد العدد ليصل الى : 12 نقيب - 65 ابتدائيات - 38 مستوى عام - 5 قطاع عام .
* أبرز المرشحين لمقعد النقيب فى اليوم الأول : سامح عاشور - رجائى عطية - حمدى خليفة - عطية شعلان . الباقين هم أنفسهم تقريبا المرشحين فى الانتخابات السابقة الموقوفة وهم : صلاح الدين أحمد ابراهيم - عزت عبد السميع - أمين عبد اللطيف - ثروت فتحى عبد الحافظ - زكريا عبد الظاهر - علاء الدين حسين خضر - عبد الرحمن طايع ( قطاع عام ) - عبد العزيز بيومى بدر ( المنوفية ) -
* محامى مقيد بدرجة الاستئناف تقدم بأوراق ترشيحه لمقعد النقيب . وبعد قيده بالدفتر تبين بالاطلاع على المستندات انه مقيد بالاستئناف فقال له الموظفون انه سيتم استبعاده فسحب أوراق ترشيحه ثم غادر النقابة حتى دون أن يقدمها للترشيح على العضوية .
* لازالت النقابة تحصل من المرشحين مبلغ 50 جنية مقابل شهادات بالقيد تقدم كمستندات ترشيح .. ولازال المرشحين يدفعون فى صمت وهدوء . رغم سابقة قبول مرشحين بدون هذه المستندات فى الانتخابات الموقوفة .
أخبار اليوم الأول :
* أكد طلعت السادات عزمه الترشيح على مقعد النقيب وحدد يوم الخميس القادم موعد لتقديم أوراق الترشيح .
* أكد منتصر الزيات عدم خوضه معركة النقيب وقام بنشر إعلان بالتأييد لرجائى عطية
* لم يظهر الإخوان تماما فى اليوم الأول للترشيح ، مع تزايد تسرب الاخبار بوجود انقسامات بسبب التحالف على مقعد النقيب .
* قائمة عاشور وضحت تماما مع تقديم أوراق الترشيح وقد صرح أعضاء القائمة بأن القائمة باقية بدون أى تغييرات .
* حاولت مجموعة من محامى جنوب القاهرة الاجتماع فى كافتيريا النقابة لوضع حد لسيل الترشيحات بعد أن تقدم ثلاثة من دائرة السيدة زينب للترشيح فى اليوم الأول . اللقاء لم يسفر عن شىء وانتهى الى محاولة لدعوة المرشحين لقاء فى محكمة جنوب لحسم الأمر .
* غالبية الترشيحات اليوم كانت من نصيب القاهرة شمال وجنوب . والذى ينتظر أن تكون اعلى نسبة ترشيحات فيهما .
== == ==
خبر عاجل .. عاجل .. عاجل
سلطان يقلب المائدة على رؤوس الجميع
قرار من محكمة جنوب بشطب مختار نوح من جدول النقابة
الساعة الحادية عشر من مساء اليوم تسربت اخبار عن قيام محكمة جنوب بالفصل فى الطعون واعتماد تنقية الجداول واعلانها النهائى .. وكانت المفاجأة قيام محكمة جنوب القاهرة باستبعاد مختار نوح من الجدول بزعم صدور حكم جنائى ضده . هذا الخبر يعتبر انقلاب بكل المقاييس ولو صح ستكون كارثة على رؤوس الجميع .. فإذا صح هذا الخبر سيكون تأكيد على أن هناك تلاعب أمنى فى الجداول وأن شطب مختار نوح كان بسبب اعلانه الترشح لمنصب النقيب .. وبالطبع سيكون مصير مختار نوح الى مجلس الدولة وستتحول الطعون من طعنين الى عشرين الف طعن .. وسيكون مصير الانتخابات الى الوقف بشكل مؤكد . استدراك : وصل الينا من مصادر مؤكد صحة خبر شطب مختار نوح من الجدول . وقامت شخصيات نقابية بالاتصال برئيس محكمة جنوب الذى أكد الخيبر . وهكذا اصبحنا قاب قوسين أو أدنى من وقف الانتخابات للمرة الثالثة . سنوافيكم بمزيد من الاخبار فى تقريرنا التالى .
==
تحالف مراقبة الانتخابات
المجموعة البريدية للمحامين
محامون بلا قيود
محامون ضد الفساد
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
تحالف مراقبة الانتخابات
انتخابات المحامين - المتابعة اللحظية
( 2 )
12 ساعة على فتح باب الترشيح أخبار اللحظات الأخيرة
* رجائى عطية يتراجع عن الانسحاب ويقدم أوراق ترشيحه الساعة العاشرة والنصف صباح الأثنين .
* حمدى خليفة يحجز موقع مبكر ويتفق مع انصاره على الذهاب فى التاسعة صباحا لتقديم أوراف الترشيح فى محاولة لأخذ اللقطة الأولى .
* سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشيحه غدا الساعة العاشرة صباحا .
* حالة من الارتباك تسود انصار مختار نوح بعد قرار رجائى عطية المفاجأ بالتراجع عن الانسحاب وضغوط على مختار من انصاره لاستمرار الترشيح .
*تسربت اخبار عن توصية من المجلس القومى للمرأة تعرف باسم ( توصية الهانم ) إلى أجهزة حساسة بالعمل على انجاح حمدى خليفة .. لو صحت لكان لخليفة سبق الحصول على لقب " مرشح المجلس القومى للمرأة " أو " مرشح سمنة الهانم أم طاقية حمرا "
*رصد بعض التحركات لقيادات حزبية بالحزب الوطنى فى محافظات الوجه البحرى لحشد أصوات لمرشحين للحزب ينتظر خوضهم الانتخابات .
* انشقاق حاد فى صفوف الإخوان بعد تسرب اخبار اتفاق طوسون - خليفة وشباب الإخوان يهددون بكسر التكليفات والتصويت لمختار نوح ، اصوات معارضة للاتفاق مع خليفة تنتقد التحالف معه باعتباره يمثل تحالف بين الاخوان والحزب الوطنى يفقد الجماعة مصداقيتها . خاصة وأن خليفة هو المرشح الوحيد الذى يحمل عضوية فعلية فى الحزب الوطنى .* تسربت اخبار من جبهة طلعت السادات تفيد عدم صحة حدوث اتفاق بينه وبين حمدى خليفة وترجح خوضه المعركة مرة اخرى دون أن تحدد موعد لتقديم أوراق الترشيح .
* لازال موقف منتصر الزيات يشوبه الغموض وإن كان هناك تأكيدات على عدم التقدم للترشيح على منصب النقيب .
= = =
تحالف مراقبة الانتخابات
المجموعة البريدية للمحامين
محامون بلا قيود
محامون ضد الفساد
انتخابات المحامين - المتابعة اللحظية
مقدمة :
تبدأ المجموعة البريدية للمحامين من اليوم تنظيم حملة لمراقبة انتخابات النقابة العامة للمحامين المزمع عقدها فى نهاية شهر مايو 2009 تحت عنوان " انتخابات المحامين - المتابعة اللحظية " . تتضمن هذه الحملة تجميع كل البيانات المتاحة حول الترشيح والمرشحين والإجراءات النتخابية . كما تتضمن كل الاخبار المتعلقة بالانتخابات وما يدور فى كواليس العملية الانتخابية . يقوم على هذه الحملة فريق عمل تم تشكيله من صحفيين ومحامين . والمجموعة البريدية للمحامين مع إطلاقها لأول تقارير الحملة ترجوا من السادة الزملاء صحفيين ومحامين من يرغب فى نقل أى جزء من أجزاء أو اخبار هذه التقارير مراعاة الإشارة للمصدر للحفاظ على الحقوق الفكرية والأدبية . مع خالص الشكر والتقدير .
انتخابات المحامين - المتابعة اللحظية
( 1 )
قبل 48 ساعة من فتح باب الترشيح
السبت 11 مايو 2009 فى 4 ابريل 2009
* أعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة فى بيان صحفى عن القرار بفتح باب الترشيح لانتخابات النقيب العام ومجلس النقابة العامة للمحامين متضمنا إعلان كشوف الجمعية العمومية والطعن عليها من 5/4 وحتى 12/4 ثم فتح باب الترشيح لمدة اسبوع من 13/4 وحتى 19/4 على أن تجرى الانتخابات 23/5 والإعادة 30/5 .
كشوف وطعون :
فور إعلان محكمة جنوب القاهرة عن فتح باب الترشيح قدم لها فى اليوم الأول طعن مجمع عن كامل كشوف الجمعية العمومية ثم قدم لها طعن آخر مجمع فى اليوم الثالث ثم قدم لها طعن آخر فى اليوم الرابع . ليصل عدد الطعون المجمعة عن كامل الكشوف إلى ثلاثة طعون . أما عن الطعون بمجلس الدولة فحتى صدور هذا التقرير لم يقيد سوى طعنين فقط الأول قيد بتاريخ 7/4 ويحمل رقم 33096 والثانى قيد بتاريخ 9/4 ويحمل رقم 4396 لسنة 63 ق . ترشيحات مقعد النقيب :
* سامح عاشور : من قبل إعلان محكمة جنوب عن فتح باب الترشيح تباينت مواقف المشرحين السابقين على مقعد النقيب .. فبينما كثف سامح عاشور من تحركاته الانتخابية والسياسية التى تنوعت بين جولات فى المحافظات وبين ضغوط سياسية لفتح باب الترشيح اختتمها بأخذ اللقطة الأخيرة قبل نزول الستار بدعوته لما يسمى بالجمعية العمومية غير العادية والذى نجح فى تجميع وحشد عدد كبير من المحامين فيها وانتشر يوم انعقادها اخبار عن فتح باب الترشيح وفى اليوم التالى لها مباشرة تم الإعلان عن فتح باب الترشيح وهو الأمر الذى جعل الستار ينزل على آخر مشهد يتصدره سامح عاشور فزاد من قوته وأضاف له .
* بينما على صعيد آخر سادت حالة من الانكماش والتراجع للمرشحين الآخرين فظهر بعضهم فى لقطات سريعة فى أزمة قانون زيادة الرسوم وبعضهم لم يظهر اصلا . وشهدت تحركات المرشحين السابقين بصفة عامة حالة من التباطىء والتراجع .
* مختار نوح : خرج مختار نوح مرة أخرى ليعلن عزمه خوض معركة النقيب .. وكان نوح قد أعلن فى الانتخابات السابقة الموقوفة رغبته فى الترشح ثم تراجع عنها بعد تقديم رجائى عطية لأوراق ترشيحه . هذه المرة يبدو نوح أكثر جدية حيث تم رصد تكثيف لتحركاته فى المحافظات فى الأسبوع الأخير كما انتشرت اخبار عزمه خوض معركة النقيب . أما نوح فمن جانبه لم ينفى لكنه لم يؤكد .. حتى انتشر اليوم خبر استقرار رابطة " معا " الإسلامية التى يترأسها نوح على الدفع بمختار نوح لخوض معركة النقيب العام .. وانتشر معها تأكيدات بنزول نوح حلبة المعركة فى مواجهة عاشور بعد تراجع الآخرين .
* طلعت السادات : لمع نجمة مع القرار الأول لفتح باب الترشيح .. ثم خفا قليلا مع القرار الثانى ليتصدر السباق حمدى خليفة ورجائى عطية ويتراجع السادات .. وبعد وقف الانتخابات الثانية انتشرت اخبار عن عقد صفقة ثلاثية بين السادات والزيات وخليفة لدعم خليفة فى السباق .. وهو ما جعل التوقع بتراجع طلعت السادات عن الترشيح هو الأقرب . *منتصر الزيات : من بعد تصريحه فى الانتخابات السابقة الموقوفة عن استعداده للتنازل والجميع يراهن على عدم اكمال الزيات للسباق وانه سيتنازل إن آجلا أو عاجلا .. الزيات طاف المحافظات بجولات انتخابية لمحاولة اثبات جديته فى الترشيح فى الانتخابات الموقوفة .. لكنه خمل تماما بعد الحكم بوقف الانتخابات .. وبات من الأقرب للتوقع أن منتصر الزيات لن يترشح على مقعد النقيب فى هذه المرة .
* رجائى عطية : فى المرة الثانية لفتح باب الترشيح وهى الانتخابات الاخيرة الموقوفة تردد عطية كثيرا فى تقديم أوراق ترشيحه وانتشرت اشاعة عدم ترشحه لمنصب النقيب مما دفع بعض انصاره الى الضغط عليه للنزول .. ولعب الاخوان فى ذلك دور لمنع مختار نوح من الترشح عن طريق دفع عطية لتقديم أوراق ترشيحه .. فشلت مفاوضات عطية مع خليفة للاتفاق على مرشح واحد .. وتراجعت تحركات عطية قليلا بالمقارنة بتحركات خليفة وما يكتسبه من أرضيات انتخابية على خلفية انجازاته فى الجيزة .. ثم جأت مناظرة قناة المحور بين عاشور وعطية لتكون الاخيرة عندما فقد عطية اعصابه وفشل فى إدارة مناظرة مع عاشور .. ومن بعدها انتشرت اشاعات حول توصل الاخوان لاتفاق مع حمدى خليفة ليكون مرشحهم على مقعد النقيب فى هذه الانتخابات .. مما أصاب عطية بخيبة امل أثرت على تحركاته الانتخابية . ومع فتح باب الترشيح الحالى تصدرت الاخبار فى هذا الشأن خبرين أساسيين .. صفقة الاخوان وخليفة على مقعد النقيب ..صاحبة رغبة رجائى عطية فى الانسحاب من المعركة وعدم الترشح .. وقد يكون الثانى مترتب على الأول . وهكذا يكون الموقف قبل 48 ساعة من فتح باب الترشيح فى الإجابة على هذه الأسئلة :
هل يخوض مختار نوح المعركة فى مواجهة منافسه اللدود سامح عاشور أم سيتراجع مرة أخرى ؟
هل يؤكد رجائى عطية انسحابه من المعركة أم يتراجع ويقدم اورق ترشيحه مرة أخرى ؟
طلعت السادات ومنتصر الزيات .. ذهب ولم يعد .. أم سيعود ؟
السؤال الأخير : هل انسحب الجميع من أمام سامح عاشور ليفتحوا له طريقا سهلا للوصول الى مقعد النقيب للمرة الثالثة على التوالى ؟
ترشيحات العضوية :
مستوى عام
* لازالت قائمة عاشور المسماه " بالقائمة القومية " تتحرك بشكل واضح ومعلن .. ولا يبدو عليها ثمة تغيرات .. والأقرب للتوقع أن تظل قائمة عاشور كما هى بدون تغيير .
* قائمة الإخوان .. رغم اتفاق الكثيرين على ضعف واضح عليها فى الانتخابات الموقوفة وعدم توفيق فى اختيار المرشحين .. سيظل مسئولى انتخابات الاخوان على نظرتهم الأحادية الضيقة ونتوقع عدم احداث أى تغيرات فى ترشيحاتهم للمستوى العام .. كما يتوقع أن تبقى التحالفات كما هى نظرا لملاحظة ظهور المتحالفين معهم فى مؤتمراتهم الصحفية السابقة على فتح باب الترشيح وعلى الأخص اليسارى محمد الدماطى والإسلامى ممدوح اسماعيل .
* قائمة جماعة المحامين الإسلاميين : لم يظهر لهم اى موقف يؤكد استمرار ترشحهم أو التراجع .
* قائمة اليسار : مواقفهم تشير إلى أنهم أقرب للترشح مرة اخرى عن العدول .. وقد تشهد قائمتهم بعض التعديلات بادخال بعض المتحالفين .
* لا يوجد ثمة تغيرات واضحة على خريطة المرشحين والأقرب للتوقع أن تظل الترشيحات على ما كانت عليه .
* لازال التوقع بأن تنحصر المعركة بين قائمة عاشور وقائمة الإخوان .. فى انتظار متابعة قائتمى الإسلاميين واليسار للحكم على مدى امكانية دخولهما حيز المنافسة .. ولازلنا ايضا نرى أن الترشحات الفردية على المستوى العام ليس لها حظا متوقع وهى اقرب للتمثيل المشرف . ترشيحات العضوية : المحاكم الابتدائية
* لازالت خريطة الترشيحات على حالها فى معظم المحافظات ولم يطرأ عليها أى إشارة لدخول جديد فى المعركة .. ولم تظهر ايضا أى اتفاقات حدثت فى أى محافظة بين المرشحين تشير الى اتفاق على مرشح معين .
* ترشيحات الإخوان للمحاكم الابتدائية لازالت على حالها وأقرب لأن تظل كما هى ويخوض فيها الاخوان المعركة فى 22 دائرة من إجمالى 26 دائرة .
* ترشيحات عاشور على المحاكم الابتدائية هى الاكثر غموضا نظرا لحساسية موقف عاشور وصعوبة افصاحه عن مرشح معين له .
* لازالت القاهرة والجيزة والاسكندرية هم اكثر المحافظات سوء من حيث الترشيح حيث يجرى فيها سباق على الترشح وعدد كبير يبدى عزمه خوض المعركة مما يؤدى لتفتيت مؤكد للأصوات فيهم .. القاهرة هى الأسوء على الإطلاق ويتوقع كثرة عدد المرشحين فيها مما سيؤدى لتفتيت الأصوات وهو عامل يصب فى مصلحة مرشح الإخوان فيها والذى يجعله أقرب للفوز .
===
تحالف مراقبة الانتخابات
المجموعة البريدية للمحامين
محامون بلا قيود
محامون ضد الفساد
مظاهرات نقابة المحامين وشارع رمسيس
اشتباكات ومصادمات واعتقالات .. والإخوان ينسحبون بطريقة تمثيلية
بدأت احداث يوم الأربعاء 31/12/2008 من المناطق المتاخمة لميدان التحرير حيث كان من المقرر تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية تصدت قوات الأمن للمتظاهرين ومنعتهم من دخول ميدان التحرير مما داعهم الى العودة إلى شارع رمسيس فى اتجاه نقابة المحامين حيث جرى اعتقال بضع اشخاص قليلة من الشارع . ولم يتبقى سوى عشرات الأشخاص تجمعوا داخل نقابة المحامين ونظموا مظاهرة صغيرة نوعا ما .. بينما فرض الأمن حصار على النقابة وقام بالإطلاع على كارنيهات عضوية النقابة ورفض إدخال غير المحامين مما أدى إلى حدوث مناوشات واشتباكات مع المحامين على بوابة النقابة .
فى حدود الساعة الثانية ظهرا بدأت مجموعات منمظة فى الظهور فى الشارع تصدى لها الأمن ومنعها من الوصل إلى نقابة المحامين .. وظلت هذه المجموعات تتجمع حتى تحولت إلى مظاهرة فى الشارع فى المنطقة ما بين دار القضاء العالى ونقابة المحامين قام الأمن بمحاصرتها والتعامل معها عن طريق فرق الكراتية حيث تم الاعتداء بالضرب والسحل على العشرات وتم القبض عليهم ووضعهم فى سيارات ترحيلات .
واثناء ذلك تجمعت مجموعة أخرى أمام نقابة المحامين فتم القبض عليهم على الفور منهم نشطاء سياسيين وشباب حركة 6 أبريل .
وفجأة بدأت تظهر مجموعات مختلفة تأتى من جهات مختلفة فى شارع رمسيس فمنهم مجموعة جأت من ناحية صيدلية الإسعاف ومجموعة من ناحية ميدان عبد المنعم رياض وأخرى من شارع الجلاء .. مما أربك حركة الأمن وأدى إلى تجمع مظاهرات متفرقة فى الشارع استطاعت أن تضم على بعضها لتتجمع مظاهرة ضخمة جدا فى وسط شارع رمسيس من أمام دار القضاء العالى حتى نقابة المحامين يقدر عدد المتظاهرين فيها بعدة آلاف كان من الواضح أنهم من جماعة الإخوان المسلمون .
ولم يمر وقت طويل حتى كانت جحافل المتظاهرين قد سيطرت تماما على الشارع واضطر الأمن للتراجع ليتسع الكردون الأمنى من ناحية دار القضاء العالى وحتى نقابة المحامين تارك الشارع للمتظاهرين الذين سيطروا عليه تماما .. وذلك رغم ما تخلل هذه الاحداث من مصادمات واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن تم خلالها ضرب وسحل عشرات المتظاهرين والقبض على أعداد كبيرة لا تقل عن مائة وثلاثون متظاهر من هذه المنطقة فقط .
ومع مرور الوقت شهد الشارع تعاطف من الجمهور والمارة الذين انضموا لهذه المظاهرة بعضهم استطاع الدخول الى داخلها والبعض بدأ فى التجمع خارجها من ناحية إشارة الإسعاف وترديد الهتافات المؤيدة لفلسطين وغزة والرافضة لموقف النظام المصرى المتخاذل .
وفى حدود الساعة الرابعة ظهرا حدث فجأة حالة انسحاب متبادل بين المتظاهرين من جماعة الإخوان والأمن فى ذات الوقت فى مشهد تمثيلى يوحى بحدوث صفقة لتصفية المظاهرة وإنهاء اليوم فقام المتظاهرين من جماعة الإخوان بالانسحاب فى اتجاه ميدان رمسيس بينما فى ذات الوقت قامت قوات الأمن بانسحاب مفاجأ وسريع فى اتجاه ميدان التحرير .. وفى ظرف عشر دقائق على الأكثر تبخرت كل هذه المشاهد فلا متظاهرين ولا أمن وسادت حالة هدوء سريع ومريب وكأن شىء لم يكن .
وقد أثار هذا المشهد الانسحابى التمثيلى غضب ودهشة المتظاهرين من غير جماعة الإخوان حيث لم يبقى غيرهم فى الشارع ولا يزيد عددهم عن عشرين متظاهر على الأكثر .
وهكذا شهد شارع رمسيس فى مدة لا تتجاوز الربع ساعة مشهدين متناقضين تماما فمن مشهد يوحى بأنه ثورة شعبية فى الشارع إلى فراغ تام وهدوء تام فى عشر دقائق فقط . وكأنه لم يسحل ويضرب العشرات منهم منذ بضع دقائق .. وكأن الذين اعتقلوا داخل سيارات الأمن بالعشرات ليسوا منهم .
ويبقى مصير المعتقلين مجهول حتى الآن رغم ما ورد من أنباء عن اعتقالهم بمعسكرات الأمن المركزى .
ومن جانبنا جارى متابعة أخبار المعتقلين استعدادا للحضور معهم فى النيابة حال عرضهم عليها .
مركز الحرية
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
( صور أحداث هذه المظاهرة )
حيثيات الحكم بالغاء الجمعية العمومية
غير العادية لنقابة المحامين وزيادة الدمغة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008
فى الدعاوى رقم 30517 ، 30607 ، 31187 لسنة 62 ق
المقامة من :
1- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى
2- مجدى عبد الحليم محمد
3- محمود النادى
4- محمد عبد العزيز
5- أحمد حلمى
6- محمد محمد كمال الدين
7- إبراهيم فكرى إبراهيم
8- سيدة عبد الفتاح
9- أحمد رضا الغتورى
ضد :
1- سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب للمحامين
2- وزير العدل بصفته
الوقائع
بتاريخ 10/4/2008 أقام المدعون من الأول للرابع الدعوى رقم 30571 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لدعواهم قال المدعون أنه بتاريخ 8/4/2008 أثدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما فى الدعاوى ارقام 29257 ، 29336 ، 29605 لسنة 62 بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، إلا أن المدعى عليه قام اليوم الخميس 10/4/2008 بالإعلان فى ثلاث صحف قومية عن قرار بعقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين حدد لها نفس الميعاد السابق بذات الأوصاف والبنود والأسباب التى احتوى عليها القرار المحكوم بوقف تنفيذه وذلك بناء على ما ورد بالاعلان أن الدعوة تمت بعد الاطلاع على الطلب المقدم من 1100 محامى عملا بحكم المادة 128 من قانون المحاماة . ويطعن الطاعنون على هذا القرار لصدوره من غير مختص لأن مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء قد زالت عنهم الصلاحية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 10/2/2008 فى الدعوى 15924 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس النقابة . وكذلك مخالفة القرار لحكم محكمة القضاء الإدارى فى 8/4/2008 بوقف الجمعية العمومية ، فلا يجوز للمدعى عليه بصفته أن يصدر قرارا جديد يدمجه مع القرار الأول المقضى بوقف تنفيذه وكان عليه أن يمتثل لهذا الحكم القضائى بوقف انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التى كان مقررا لها 10/4/2008 وأن يحدد موعدا جديدا تلبيه لطلب المحامين بعقدها على أن يتم الاعلان عنها قبل عقدها وليس يوم الانعقاد حتى يعطى الفرصة لكافة المحامين للحضور .
وبتاريخ 10/4/2008 أقام المدعون من الخامس حتى الثامنة الدعوى 30607 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة ضد المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ووزير العدل بصفته وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 9/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لدعواهم قال المدعون أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى 29257 لسنة 62 ق بجلسة 8/4/2008 بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة فى 2/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد فى 10/4/2008 فوجئوا باجتماع مجلس النقابة فى اليوم التالى واتخاذ المجلس قرار بالموافقة على طلب مقمدم من اكثر من خمسمائة محامى لعقد الجمعية العمومية غير العادية بذات جدول أعمال الجمعية المقضى بوقف تنفيذ قرار عقدها وبذات التاريخ . ويطعن الطاعنون على هذا القرار لصدوره من غير مختص لصدور حكما ببطلان انتخابات مجلس النقابة وأن الحكم فى الشق المستعجل فى الدعوى 29257 قد بنى فى اسبابه على عدم صلاحية النقيب لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانه فقد صلاحيته ولا يملك سلطة دعوتها للانعقاد فإن ذات المبدأ يسرى على دعوة النقيب للجمعية العمومية بناء على طلب اكثر من خمسمائة محامى طبقا لنص المادة 128 من قانون المحاماة لانه فى كلتا الحالتين فقد النقيب سلطة وصلاحية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
كما اضاف المدعون أن القرار المطجعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام المواد 124 و 126 من قانون المحاماة التى حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية للنقابة والتى تنعقد فى شهر يونيو من كل عام
وبتاريخ 13/4/2008 أقام المدعى التاسع الدعوى رقم 31187 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بذات الطلبات ولذات الأسباب .
وتحددت جلسة 6/5/2008 لنظر الدعاوى الثلاثة أمام المحكمة وفيها قرر المدعون التنازل عن اختصام وزير العدل بصفته وأودعوا ثلاث حوافظ مستندات وققرت المحكمة ضم الدعاوى للارتباط ليصدر فيهم حكما واحد .
وبجلسة 13/5/2008 أودع المدعون حافظة مستندات وأودع الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، وققرت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/5/2008 ثم قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعون يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر بتاريخ 9/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 10/4/2008 وما يترتب على ذلك من اثار على ان يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عله وما ترتب علىه من اثار والزام المدعى عليه المصروفات
وحيث أن المدعون اثبتوا تنازلهم عن اختصام وزير العدل بصفته مما يتعين معه اثبات ترك المدعون للخصومة بالنسبة لوزير العدل .
ومن حيث الشكل فإن الدعاوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ويتعين الحكم بقبولها شكلا .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه بالالغاء وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين مجتمعين الأول هو ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر من الأوراق يرجح معه الغاء القرار المطعون فيه ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث أنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة الأولى من القانون 100 لسنة 1993
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية تنص على انه " تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية " .
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيد اسمائهم بجداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقا لاحكام قانون النقابة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية ..... "
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة رؤساء بهذه المحكمة يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب الاقدمية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ... ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب .وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ اجراءات الترشيح والانتخاب النقيب والمجلس وفقا لاحكام هذا القانون وتتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .. "
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنه " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " .
ومن حيث أن المادة 123 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 تنص على أنه " تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:أ ـ الجمعية العمومية. ب ـ مجلس النقابة "
وتنص المادة 124 من ذات القانون على أنه " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم .... وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية "
وتنص المادة 125 من ذات القانون على أنه : " يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية ...ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها ..., "
وتنص المادة 126 من ذات القانون على أنه " علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة. "
وتنص المادة 128 من ذات القانون على انه "للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة "
كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أنه " يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية بحيث يراعى فيهم ما يلى : .."
ومن حيث أنه المستفاد من هذه النصوص أنه إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون 100 لسنة 1993 السالفة ذكره يتولى اختصاصات مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة اقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل اللجنة على النحو الوارد تفصيلا بالمادة الثالثة من ذات القانون ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع اختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات نقيب المحامين وتتولى اللجنة خلال ستة أشهر اتخاذ اجراءات الترشيح والانتخاب للنقيب واعضاء المجلس .
ومن حيث أن المستفاد من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة أن تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:أ ـ الجمعية العمومية. ب ـ مجلس النقابة " وأن الجمعية العمومية للنقابة العامة تنعقد سنويا فى شهر يونيو فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ويجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد العطجلة القضائية وتختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما يأتى : 1- ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة .
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الغير عادى بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم وحسبما يبين من ظاهر الأوراق أن محكمة القضاء الإدراى - الدائرة الثانية - قضت بجلسة 10/2/2008 فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق برفض الدفوع المبداه فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى اجريت بتاريخ 19/3/2005 وما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .
وبالرغم من صدور هذا الحكم فإن مجلس النقابة العامة للمحامين اصدر قرارا فى 2/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى فى 10/4/2008 للنظر فى اقرا مشروع لتعديل الحد الادنى والاقصى للمعاش وما يتطلبه ذلك من تعديل فئات دمغة المحاماة ورسوم القيد والاشتراك ، وتم الطعن على هذا القرار امام هذه المحكمة بالدعاوى ارقام 29257 ، 29326 ، 29605 لسنة 62 وبجلسة 8/4/2008 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى حيث قضت " بقبول طلبات التدخل ، وبقبول الدعاوى شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار . وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفات هذا الطب . وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ."
وقد ورد باسباب هذا الحكم ( ... أن محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - قد قضت فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بجلسة 10/2/2008 " برفض الدفوع المبداه فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى اجريت بتاريخ 19/3/2005 وما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب " .وبالتالى فإنه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم فى الدعوى سالفة الذكر المقامة ضد نقيب المحامين ورئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، وقد خلت الأوراق من أى دليل يفيد أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بوقف تنفيذه ، وبالتالى فإنه بناء على هذا ما لهذا الحكم من حجية ونفاذ فإن انتخابات مجلس نقابة المحامين بتاريخ 19/3/2005 تعد كأن لم تكن ويكون مجلس نقابة المحامين قد فقد سند بقاؤه ووجوده وليس له ايه سلطة خاصة سلطة مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للانعقاد . وبذلك يكون قرار مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الخميس 10/4/2008 قد قام وبحسب الظاهر من الأوراق على غير سند سليم من الواقع والقانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند التصدى للموضوع وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه . )
ومن حيث البادى من ظاهر الأوراق أنه فى اليوم التالى لصدور هذا الحكم وبتاريخ 9/4/2008 أعلن نقيب المحامين أنه تلقى طلب من 1100 محامى مصادق على توقيعاتهم من النقابات الفرعية بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية صباح يوم 10/4/2008 وأنه قبل هذه الدعوة وقام بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة صباح الخميس الموافق 10/4/2008 وتم نشر الاعلان عن هذا الاجتماع بالصحف الصباحية الصادرة يوم 10/4/2008 فى ذات اليوم المححد لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية .
ومن حيث أنه طبقا لحكم المادة 123 من قانون المحاماة السالف ذكره فإن أجهزة النقابة هى الجمعية العمومية ومجلس النقابة وقد نصت المادة 131 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب واربعة وعشرين عضوا وبالتالى فان الحكم الصادر من هذه المحكمة بدائرة اخرى فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 بجلسة 10/2/2008 ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى اجريت بتاريخ 19/3/2005 وما ترتب على ذلك من آثار يكون قد قضى باعدام قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين والذى يشكل من نقيب واربعة وعشرين عضوا ومن ثم فإنه اعتبارا منتاريخ صدور هذا الحكم فى 10/2/2008 يكون مجلس نقابة المحامين - نقيبا وأعضاء - قد فقد سند بقائه ووجوده وزالت سلطته تماما ، ويكون الطلب المقدم من اعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية قد تم تقديمه الى غير مختص حيث لا يملك النقيب قبول هذا الطلب بعد صدور الحكم ببطلان قرار اعلان نتيجة انتخابه ، كما لا يملك الاستجابة له ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 10/4/2008 بالرغم من صدور حكم اخر يوم 8/4/2008 بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بدعوة ذات الجمعية للانعقاد يوم 10/4/2008 . ويكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر من غير مختص مفتقدا سنده القانونى ومن المرجح الغاؤه عند نظر طلب الالغاء .
ومن حيث انه فضلا عما تقدم فان نص المادة 126 من قانون المحاماة والسالف ذكره قاطع فى أن الاختصاص بتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة وكذلك مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش كل ذلك معقود للجمعية العمومية العادية للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ، واذا اناط المشرع بجهة بذاتها باختصاصات معينة أو حدد اجراءات بذاتها لمباشرة الاختصاص تعين الالتزام بما قضى به المشرع خاصة أن قانون المحاماة المشار اليه حرص على تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية للنقابة بصورة واضحة لا لبس فيها ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة بتحديد اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، ولو كانت اجراءات الدعوة لاجتماع الجمعيتين واحدة مادام لا يوجد سبب أو ضرورة ملحة لتجاوز توزيع الاختصاصات التى جاء بها القانون .
ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم ولما كانت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين المحدد جدول اعمالها فى خمسة بنود تتضمن تعديل الاحد الادنى والاقصى للمعاش وتعديل رسوم الاشتراك السنوى ورسوم دمغة المحاماة وهما من الاختصاصات المنوطة بالجمعية العمومية العادية ومن ثم فإن ةهذه الدعوة وحسبما يبين من ظاهر الأوراق تكون مخالفة للقانون ويكون القرار المطعون فيه بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين يوم الخميس 10/4/2008 من المرجح الغائه عند نظر طلب الالغاء ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فانه يتحقق ايضا بالنظر لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها خاصة بما صدر عن هذه الجمعية من قرارات متعلقة بتعديل رسوم الاشتراك الستوى ورسوم دمغة المحاماة لمئات الالاف من المحامين اعضاء النقابة وهى قرارات مصيرية تمس المحامين ونقابتهم .
ومن حيث انه وبناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلان اعمالا لحكم المادة 286 مرافعات .
ومن حيث أن من خسر الشق العاجل من الدعوى يلزم بمصروافته عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولا : باثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى بالنسبة لوزير العدل .
ثانيا : بقبول الدعاوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار . والزمت المدعى عليه بصفته مصروفات الشق العاجل من الدعوى ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان . واحالت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء .
بيان بخصوص واقعة الاعتداء على المحامين فى قسم حدائق القبة :مرة أخرى الشرطة تواصل انتهاكاتها ضد القضاء الواقف
مؤسسات حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق في اعتداءات الشرطة ضد المحامين
القاهرة فى 3/7/2008
تعرب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها البالغة لتصرفات وإنتهاكات عدد من ضباط وأمناء الشرطة والتي تصاعدت في الشهور الأخيرة ، ضد المحامين أثناء اداء عملهم القانوني في الدفاع عن موكليهم ومتابعة إجراءات التحقيق معهم .وتبين الواقعة الأخيرة والتي حدثت مساء يوم 30/6/2008 والتي أعتدى فيها عدد من ضباط و أمناء شرطة قسم حدائق القبة على المحامي مجدي طه المعوقات التي توضع أمام المحامين أثناء أداء عملهم ، وحسب ما نشر في الصحف (حاول أحد أمناء الشرطة القبض على موكلة (طه) التي كانت بصحبته خارج القسم دون أن يصدر ضدها أمر قانوني بالضبط والإحضار ، وعندما تدخل المحامي لوقف هذا التصرف، أعتدى عليه عدد من أمناء الشرطة وضباط القسم وقيدوه بالكلابشات ، وتم تعليقه بالقيود الحديدية في سقف حجرة الحجز) . وتسببت هذه الاعتداءات في اعتصام عدد كبير من المحامين أمام مقر القسم ، وحدوث بعض الإشتباكات بينهم وبين الشرطة. ولم تكتف الشرطة بهذه الإعتداءات بل حرر نائب مأمور قسم الحدائق المقدم خالد ربيع محاضر ضد عدد من المحامين الذين دافعوا عن زميلهم ومنهم الأساتذة (طارق العوضي وعادل عبد ربه ومحمد عبده) يتهمهم فيها بالإعتداء عليه والتجمهر، بل وتم القبض على هؤلاء المحامين والتحقيق معهم أمام نيابة الحوادث بجنوب القاهرة !! كما قدم المحامي المعتدى عليه بلاغا ضد نائب المأمور ومعاون المباحث النقيب قدري الغرباوي وأمين الشرطة امين عبد الحميد يتهمهم بالإعتداء عليه اثناء وجوده بالقسم بصحبة موكلته . وتواصلت التحقيقات من جانب النيابة بدءا من الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء حتى الرابعة صباح يوم الاربعاء ، حيث حقق رئيس النيابة محمود السيد مع المحامين سالفي الذكر ونائب المامور المقدم خالد ربيع وأمين الشرطة ، كما استمع لعدد من شهود النفي والإثبات ، وقد انتهت التحقيقات بإخلاء سبيل كل من المحاميين طارق العوضي وعادل عبد ربه مقابل كفالة 1000 جنيه والمحامي مجدي طه بكفالة مالية 500 جنيه . وحضر التحقيقات عدد كبير من المحامين . وتلاحظ(المؤسسات الموقعة) تكرار هذه الإعتداءات ضد المحامين بمقار أقسام الشرطة بالتعارض مع قانون المحاماة 17 لسنة 1983 الذي يكفل الحماية الكاملة للمحامين أثناء تأدية عملهم. حيث تؤكد المادة 49 من القانون على إعطاء المحامى (الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة).كما تلزم المادة 52 من ذات القانون جميع المحاكم ودوائر الشرطة ... وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول علي البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون). والمادة 54 التي تؤكد على معاقبة كل من تعدي على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة). ومن الاعتداءات التي تمت ضد المحامين في الفترة السابقة والتي تقوم النيابة بالتحقيق فيها تحقيق المحامي العام لنيابات غرب طنطا مع العميد أحمد كلبوش مأمور مركز شرطة كفر الزيات بتهمة الإعتداء على المحامي وائل زيدان داخل المركز اثناء قيامه بالحضور مع إحدى موكلاته وحدوث مشادة كلامية بين المأمور والمحامي على اثرها قام المأمور بصفع المحامي على وجهه وركله بقدمه وهو ما أدى لاعتصام عشرات المحامين داخل النقابة الفرعية. ويلاحظ أن مسلك الكثير من رجال الشرطة سواء مع المواطنين العاديين أو المحامين أصبح يميل للعنف ولا يحترم الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل مع الفئات المختلفة من الجمهور. ومن الواضح أن هذه الإنتهاكات والجرائم تنشأ نتيجة عدم التزام جانب من رجال الشرطة بالنصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تجاه المواطنين سواء بوجود سند قانوني موقع من أحد وكلاء النيابة العامة بالقبض أو الضبط والإحضار . وبسبب رغبة بعض رجال الشرطة في إغلاق ملفات القضايا المختلفة التي تعرض امامهم سواء بتجاهل الإجراءات القانونية في التحقيق والاستجواب تتزايد محاولات التلفيق والضغوط ضد المواطنين لإجبارهم على الإعتراف بقيامهم بهذه الجرائم ، وبذلك تتزايد جرائم التعذيب وإستعمال القسوة ضد عشرات المواطنين المصريين والتي صدرت بناء على بعضها أحكام قضائية تعاقب مرتكبيها بالحبس .وتؤكد المؤسسات الموقعة أدناه على دور الحكومة المصرية التي تلتزم به وفقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 ومنها: (أ) القدرة على آداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.ـ توفير السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم. وأخيرا تشدد المؤسسات الموقعة على مسئولية وزارة الداخلية في محاسبة مرتكبي هذه الإعتداءات التي يقوم بها رجال الشرطة ضد المحامين، رغم أنهم يمثلون ركنا أساسيا في الدفاع عن العدالة وتنفيذ سيادة القانون، وضمان الا تحدث هذه الإعتداءات مرة أخرى . كما تطالب سيادة النائب العام بالتحقيق في هذه الإعتداءات المستمرة على المحامين واحالتهم للمحاكمة في حال ثبوت إدانتهم .
المنظمات الموقعة :
1. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. مركز هشام مبارك للقانون
4. المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
5. رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين
6. مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات
7. مركز الحرية للحقوق السياسية
8. لجنة الحريات بنقابة المحامين
9. تجمع المحامين الديمقراطيين
10. جماعة المحامين الناصريين
11. جمعية العون لحقوق الإنسان
12. اتحاد المحامين العربي الأوربي لحقوق الإنسان
13. المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان
إقتراح بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 13 ، 29 " الفقرة الأولى "، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه النصوص الأتية :-
مادة 13 :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
1- متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
3- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 0
5- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0
6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0
8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
مادة 29 الفقرة الأولى :
على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 .
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظييم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28 .
مادة 50 :
لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنةالمشار إليها فى هذا القانون 0 ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ صورتها الى مجلس النقابه 0
وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمه فى جلسه سريه ، ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم .
مادة 59 :
مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
مادة 60 :
يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
مادة 84 :
للمحامى أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئس محكمة ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا وعضويه أحد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابه الفرعيه لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنه ان تتولى الوساطه بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما . فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه.وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من غجراءات .
و اذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنه و توضع الصيغه التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور الوقتيه المختص بدون رسوم .
مادة 85 :
لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده (84) الا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد 0 ولايكون قرار التقدير الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على قرارات التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور الوقتيه المختص وذلك بغير رسوم .
مادة 131 :
يشكل مجلس النقابه العامة من :
· نقيب المحامين 0
· عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
· خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون
· ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه المادة .
مادة 135 :
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء العشره المبينين بالماده (131) 0
مادة 152 :
يتولى شئون النقابه الفرعيه مجلس يشكل من :
1- نقيب ،
2- عدد من الاعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعيه العموميه للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون مدة عضويه المجلس اربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعيه العموميه قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديده 0
مادة 227 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
المادة الثانية
تضاف إلى قانون المحامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقرة أخيرة إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيرة إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 202 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى :
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 46 مكرر :
ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0
مادة 71 فقرة أخيرة :
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .
مادة 156 مكرر :
تنشاء لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة 202 : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .
مادة 229 :
تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
المادة الثالثة
تستبدل كلمة " مقابل حضور " بكلمة " تمغة " اينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
== == ==
شكر خاص :
للأستاذ / جمال حنفى المحامى وعضو مجلس الشعب
على إمدادنا بنسخة من القانون
== == ==
ملاحظات عامة
قبل أن نبدأ فى البحث والتعليق على تعديلات قانون المحاماة وفق الصياغة النهائية الصادرة عن مجلس الشعب أود أن أطرح بعض الملاحظات العامة عما دار فى أوساط المحامين خلال الأيام الماضية ومن بعدها نبدأ فى بحث المشروع والتعليق عليه :
أولا : ناقش مجلش الشعب هذا المشروع فى آخر جلسات هذه الدورة فى الجلسة المسائية يوم الاربعاء الموافق 18 يونيو وانتهى من المناقشة والإصدار فى حدود الساعة التاسعة مساء .
فور الانتهاء من المناقشة والاصدار انهالت على رؤسنا تصريحات الجبهات المتصارعة فى النقابة كانت كلها فى مضمونها تصريحات عقيمة غير ذات جدوى تتسم بالسطحية الشديدة .. فالبعض سارع بارسال التهانى والتبريكات على طريقة باب المجتمع فى الصحف والإعلانات المبوبة رافعا شعار الانجازات غير المسبوقة دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن صياغة المشروع وقرأتها ودراستها دراسة متأنية .. والبعض الآخر سارع باخراج لسانه الى النقيب شامتا فيه لاستبعاد كل المواد التى كانت محل خلاف وكان يرى فيها البعض أنه اصاغها بطريقة تخدم مصالحة الشخصية وتعزز من قبضته على النقابة دون أى اشارة ايضا لمواد القانون وبحثها بطريقة أهل القانون . أما الفريق المتبقى فقد بقى يندب حظه ويتسأل هل هى حراسة أم انتخابات وماذا حدث وماذا سيحدث .. دون أن يكلف نفسه ايضا عناء البحث عن القانون ودراسته ناسيا أنه محامى يجب عليه الاطلاع على كل قانون يصدر ودراسته كجزء من عمله فما بالك إذا كان القانون الصادر هو قانون المحاماة .
ثانيا : ما إن صدرت الصياغة مساء الاربعاء حتى سارع النقيب صباح الخميس بإصدار بيان نشر بالصحف نسى فيه أنه الداعى دائما الى مراعاة آداب الحوار واحترام الآخر فكيل لنا فيه من السباب والشتائم ما لا يلقى فوصف المختلفين مع القانون بأنهم مخربين ومضللين قائلا بأن القانون صدر رغم أنف المخربين والمضللين .. ولا ندرى من هم المخربين والمضللين .. وهل مجرد اختلافنا معه فى الرأى يجعلنا مخربين ومضللين .. ثم بعد ذلك يغضب عندما يخرج أحد معه عن آداب الحوار أو يتجاوز معه .. فالأولى به أن يراعى الزمالة واحترام المختلفين معه والا يفتح باب التراشق والقذف عبر الصحف والبيانات لأنه سيكون الخاسر فى النهاية .. ونرجوا أن يراعى ذلك مستقبلا والا يخرج عن آداب الحوار فى تصريحاته الصحفية وإلا سوف نضطر للرد بالمثل .. والبادى أظلم !!!
ثالثا : من الملاحظ أن الصياغة النهائية للقانون تم التلاعب فى اجزاء كثيرة من الصياغة فيها وهو ما حذرنا منه منذ البداية .. ولأن صياغة كثير من المواد قد تغيرت بالتعديل أو الحذف أو الإضافة فاصبح لازاما علينا أن نعيد دراسة هذا التعديل فى ضوء هذه المستجدات وبحثه من الناحية القانونية والدستورية واشكاليات التطبيق ( ارجوا أن يكون البحث قانونى وليس سياسى بعيدا عن اسلوب التراشق والاتهامات المتبادلة كما هى العادة ) .
رابعا : تلاحظ وجود غموض فى بعض الصياغات سوف يؤدى الى اشكاليات كبيرة فى التطبيق .. خاصة المواد المتعلقة بانتخابات النقابة .
والآن .. ننتقل الى الجزء الثانى ونبدأ فى بحث تفاصيل هذا القانون واشكاليات تطبيقه .
تغيير رابط الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ( جمال عيد ) اضطرت الى تغيير عنوان الرابط نتيجة استيلاء على السرفر بتاعها أو مشكلة على ما يبدو .
العنوان الجديد هو :
هذا للعلم والاحاطة .
تعديل : الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة المحامين .. ووفد لتسليم مطالبنا لمجلس الشعب
كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الأثنين الموافق 26 مايو 2008 الساعة 12 ظهرا .
وقد تم تعديل مكان الوقفة الاحتجاجية ليكون أمام مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس فى ذات التوقيت الساعة 12 ظهرا .
مع تشكيل وفد مكون من الأساتذة / أحمد سيف حمد - ثروت الخرباوى - أحمد حلمى لينتقل إلى مجلس الشعب لمقابلة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس وتسليم مذكرة بطلبتنا مشفوعة بمذكرة تفصيلية تتضمن أوجه الاعتراض على مشروع قانون المحاماة المعروض على المجلس .
موعدنا غدا ...
وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين
الاثنين 26/5/2008
الساعة 12 ظهرا
لجنة الدفاع عن استقلال النقابة
محامون مستقلون
جبهة الدفاع عن استقلال النقابة
محامون مستقلون
دعوة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب
بمناسبة طرح مشروع تعديل قانون المحاماة على مجلس الشعب بما يتضمنه من اعتداءات سافرة على استقلال النقابة وتكريس للسلطة الفردية وهو المشروع الذى قام عليه الاستاذ سامح عاشور وقدمه لمجلس الشعب من خلال الحزب الوطنى فى صفقة بقائه نقيبا مدى الحياة وبالتواطى ء الإخوانى بالموافقة على قبول التعيين بديلا عن الانتخاب .
وحيث أن المادة الأولى من هذا المشروع ستعرض منفصلة على لجنة الاقتراحات والشكاوى وهى المادة التى تتضمن تعيين لجنة مؤقتة من الاستاذ سامح عاشور واعضاء المجلس والتى تمت بالتواطىء بين عاشور والاخوان ليحافظ كلا منهما على كرسيه راضيا بالتعيين بدلا من الانتخاب .
تهيب لجنة الدفاع عن استقلال النقابة بالسادة الزملاء المحامين أن يهبوا للزود عن استقلالية نقابتهم ضد اطماع عاشور والاخوان والحزب الوطنى وذلك بالمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشعب بالأرواب وذلك يوم الأثنين الموافق 26 مايو 2008 الساعة الثانية عشر ظهرا .
شاركونا الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
موعدنا
الأثنين 26 / 5 / 2008
الساعة الثانية عشر ظهرا
أمام مجلس الشعب
إذا لم ننجح فى الدفاع عن نقابتنا اليوم .. فلن تقوم لنا قائمة بعد الآن .
عاش نضال المحامين ... عاشت نقابة المحامين مستقلة
جبهة الدفاع عن استقلال النقابة
أمر اعتقال لإسراء عبد الفتاح
الحاقا ببياننا السابق عن اختفاء إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك المقبوض عليهما على ذمة قضية احداث إضراب 6 ابريل .
تأكد لدينا صباح اليوم عودة إسراء عبد الفتاح إلى سجن النساء بالقناطر مرة اخرى بعد عرضها بالأمس على جهاز مباحث أمن الدولة ببنها . هذا وبسؤال إدارة السجن عن استمرار سجن إسراء رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها من النائب العام أفادت بصدور قرار من وزير الداخلية ( بمعرفة مباحث أمن الدولة ببنها طبعا ) باعتقال إسراء عبد الفتاح بتاريخ الأمس .
بينما تم إخلاء سبيل نادية مبروك مع التأكيد عليها بعدم الاتصال بأى شخص أو إذاعة خبر إخلاء سبيلها .
ولما كان أمر اعتقال إسراء عبد الفتاح هو الأول من نوعه .. فإننا نعود بالذاكرة إلى جلسة مجلس الشعب التى تقرر فيها مد العمل بقانون الطوارىء ذاكرين ومحددين أسماء أعضاء المجلس الذين وافقوا على قرار مد العمل بقانون الطوارىء ومنهم من ضلل الرأى العام بقوله أنه طلب تحفظات على الموافقة بعدم استخدام القانون ضد المعارضين .. وكذلك بيان الحكومة الذى أشار إلى أن قانون الطوارىء لا يستخدم إلا فى قضايا الإرهاب .. وبعد ذلك بداء استخدام أوامر الاعتقال بموجب قانون الطوارىء ضد المعارضين فبدأ فور صدور قرار من محكمة شمال القاهرة بإخلاء سبيل خيرت الشاطرت ومجموعته بصدور أوامر اعتقال لهم ثم اتبعها قرارات اعتقال لمجموعات من الإخوان المسلمين .. ولما كان الصمت هو الغالب علينا فقد أمتد الأمر ليصل إلى غير الإخوان المسلمين حتى انتهى باعتقال إسراء .. ونعود إلى قرار أعتقال إسراء عبد الفتاح .. لنسأل .. هل إسراء عبد الفتاح متهمة بالإرهاب حتى يستخدم ضدها قانون الطوارىء .. وهل ثبت انتمائها الى تنظيم القاعدة أو اتصالها بمجاهدى العراق أو بحركة حماس .. أو ضبط لديها مواد متفجرة أو كانت تسعى لعمل تخريبى . وهل وصل الأمر إلى استخدام قانون الطوارىء ضد اصحاب الرأى وبهذه الطريقة الفجة .
ونعود لنقول .. طالما أننا لازلنا ملتزمين الصمت .. فعلينا انتظار الأسوء دائما .
إختفاء إسراء عبد الفتاح و نادية مبروك
أصدر قرارا من النائب العام ظهر يوم الأثنين 12 أبريل بإخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك المحبوستين احتياطيا بموجب قرار النيابة على ذمة قضية إضراب 6 أبريل.. وكان من المتوقع عدم تنفيذ القرار فى ذات اليوم لظروف تتعلق بالإجراءات الخاصة بسجن النساء بالقناطر .. كما كان متوقع نقلهما إلى مديرية أمن القاهرة .
بالفعل تم نقل إسراء ونادية من سجن القناطر إلى مديرية أمن القاهرة صباح الثلاثاء 13 أبريل .. وقد تأكدنا من وجودهما بمديرية أمن القاهرة صباح الثلاثاء .. وكانت هناك محاولات تجرى لإخلاء سبيلهما من مديرية الأمن إلا أنها بأت بالفشل .
ظهر يوم الثلاثاء تم نقل إسراء ونادية بسيارة ترحيلات من مديرية أمن القاهرة قيل أنها متوجه إلى محافظة القليوبية وتحديدا إلى مدينة بنها حيث قيل أنه سيتم عرضهما على مباحث أمن الدولة ببنها ..
إلا أنه منذ تحرك سيارة الترحيلات من أمام مديرية أمن القاهرة اختفت إسراء ونادية تماما .. وبالسؤال عنهما بمباحث أمن الدولة ببنها نفت المباحث وجودهما بالجهاز ببنها .
وحتى هذه اللحظات لازلت إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك مختفيتان ولا نعلم حقيقة الجهة التى تم نقلهما لها .. وإن كان المرجح بالفعل وجودهما بمقر مباحث أمن الدولة ببنها .. وإنهما لازال محتجرتين هناك دون سند من القانون .